الفاضل القطيفي
46
موسوعة الفاضل القطيفي
ورواية نجيّة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة ، قال : فقال : « لا ، ابدأ بالفريضة واقض النافلة » « 1 » . ورواية زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام قال : « ولا تتطوّع بركعة حتّى تقضي الفريضة » « 2 » . ورواية يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن [ الرجل ينام ] « 3 » عن صلاة الغداة حتّى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس ؟ قال : « يصّلي حين يستيقظ » . قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين ؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » « 4 » . ورواية زرارة الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبتدأ بالمكتوبة » « 5 » . ورواية زرارة أيضا الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : « لا ، لأنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن [ تتطوع ] « 6 » حتّى تقضيه ؟ » قال : قلت : لا . قال : « فكذلك الصلاة » « 7 » . ورواية زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تطوّع بركعة حتّى تقضي الفريضة كلّها » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 167 / 662 ، وسائل الشيعة 4 : 227 ، أبواب المواقيت ، ب 35 ، ح 5 ، باختلاف فيهما . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 266 / 1059 ، الاستبصار 1 : 286 / 1046 ، وسائل الشيعة 4 : 284 ، أبواب المواقيت ، ب 61 ، ح 3 ، باختلاف يسير فيها . ( 3 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( رجل نام ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 265 / 1056 ، باختلاف يسير ، الاستبصار 1 : 286 / 1047 ، وسائل الشيعة 4 : 284 ، أبواب المواقيت ، ب 61 ، ح 4 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 2 : 422 ، وسائل الشيعة 4 : 285 ، أبواب المواقيت ، ب 61 ، ح 6 ، باختلاف يسير فيهما . ( 6 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « تطوع » . ( 7 ) انظر : ذكرى الشيعة 2 : 424 .